الغياب- هي حالة التخلف عن الحضور في الموعد المتفق عليه بين الأطراف الخراج بالضمان- هو المفهموم الذي ينص على أن المكافأة يجب أن تتوافق مع المخاطر التى تنطوي عليها أمانة- هو ليس عقد كما يتبين، ولكن هي ميزة أو شرط في بعض العقود المحددة التي تفرض على أحد الطرفين الكشف عن سعر التكلفة الفعلية كما هو الحال في بيع المرابحة مقارنةً بسعر البيع بالتفاوض و المساومة مع أي شرط لهذا الكشف. تتعلق الأمانة بجزء من علاقة المشتري / البائع التي تقوم على ثقة، وقد يحدث هذا عندما تشتري المؤسسة المالية البضائع من بائع طرف ثالث بناءاً على طلب من عملاء المؤسسة الذين وفي وقت لاحق سيشترون البضائع من المؤسسة المالية، وفي حين شراء المؤسسة المالية البضائع من البائع فهي تقوم بتولي المجازفة حتى نقطة الشراء من قبل المشتري. الأمانة أو الوصاية هو أن على البائع / الممول الكشف عن التكلفة الفعلية للسلع المشتراة من البائع قبل بيعها للعميل بسعر التكلفة زائد هامش الربح. مثال آخر للأمانة تم إدخالها في الترتيب المالي الإسلامي والتي ستكون وديعة يد (ضمانة)، لكون البنك ضامنة ستتولى مهمة حفظ الأموال والأصول المودعة من قبل العملاء في عقد ذو حراسة مأمونة. بناءاً على الوصاية سيتم تنفيذه بين طرفين، هما المودع (صاحب الأموال والأصول) والبنك (الحارس) وهذا يؤدى فقط في حالات الإهمال وسوء السلوك للتمييز بين العقود ذو الحراسة المأمونة وتحتاج للمسؤولية، والعقود ذو الحراسة المأمونة التي تعتمد على الوصاية. توضع مسؤولية أحد الأطراف كما هو وارد أن الأمانة لا تلحق أي مسؤولية قانونية من جانب الحارس إلا في حالة الإهمال وسوء السلوك.